72
[فرع]
فرع-ذكر العلاّمة في التّذكرة موردا (1)
[الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد]
بل هذا هو المسقط الحقيقي (2) .
قبلت. و امّا إذا لم يذكرا هذا الارتباط قبل البيع بل اعتقد صاحب المبيع انّ طرف الآخر بعد المعاملة على ما كان يلتزم به قبل البيع فهذا لا يكون شرطا بل يكون ذلك من تخلّف الدّاعي.
ذكر العلامة في التّذكرة انه لا يجوز شرط سقوط خيار المجلس و لا سائر الخيارات في البيع فيما إذا نذر المولى عتق عبده إذا باعه فانّ شرط سقوط الخيار مناف للوفاء بالنذر حيث لا يتمّ الوفاء به برفع الخيار-أي-باشتراط سقوطه، و إذا خالف و اشترط سقوطه فيحكم ببطلان البيع المزبور و على قول آخر من عدم سراية بطلان الشرط الى نفس المعاملة يحكم بصحّة البيع و كونه خياريّا و ذكر المصنّف (ره) من انّ تعلّق النذر بعتق العين كاشتراط عدم فسخ البيع يوجب بطلان التصرف المنافي للنّذر أو الشرط.
أقول: لا وجه لتقييد النذر بما إذا تعلّق بعتق العبد إذا باعه بل لو نذر عتقه يكون الأمر كما ذكر فان التّصرف المنافي للنّذر هو اشتراط سقوط الخيار لا نفس بيع العبد، و قد تقدّم ان النّذر أو الشرط لا يوجب بطلان التّصرّف المنافي حيث انّ النّهي عن المعاملة لا يوجب فسادها فضلا عمّا إذا لم يتعلّق به النهي و انّما يكون منافيا للإتيان بالواجب فتدبّر.
و الوجه في ذلك ان مع شرط سقوط الخيار أو الافتراق ينتفي الخيار بانتفاء موضوعه و يشهد لسقوط الخيار بالإسقاط فحوى ما دلّ على سقوطه بالتّصرّف الدال على التزام المتصرّف ببقاء البيع فإنّه إذا كان الفعل الدّال على الإسقاط مسقطا فإنشاء إسقاطه باللفظ أولى بالإسقاط مع انّ الإسقاط مقتضى القاعدة المسلّمة عندهم بأنّ لكل ذي حقّ إسقاط حقّه و استفيد هذه القاعدة من فحوى ما دلّ على