300
بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المعيب (1) .
الآخر كما لا يخفى.
و لو كان التبعض على البائع من حدوث النقص في المعيب فيما لو باعه مع غيره بصفقة لما جاز فسخ شراء الحيوان في الثلاثة فيما لو شراه مع غيره بصفقة، لأنّ إحداث المشتري الحدث في الحيوان ايضا موجب لسقوط خيار الحيوان فالتبعض الحاصل بفسخ شراء الحيوان في الفرض يمنع عن نفوذ ذلك الفسخ.
و الحاصل: لم يعلم الفرق بين مسألة شراء الحيوان مع غيره بصفقة و شراء المعيب مع غيره بصفقة و انّه لا وجه للالتزام بنفوذ فسخ شراء الحيوان و عدم نفوذ فسخ شراء المعيب.
ذكر في الجواهر في وجه عدم جواز الفسخ بالإضافة إلى المعيب انّ الخيار يثبت في البيع بالإضافة إلى تمام المبيع لا بالإضافة إلى أجزائه؛ و أجاب المصنف عنه بأنّ ذلك أمر متسالم عليه؛ و لذا لا يجوز للمشتري فسخ البيع في الجزء الصحيح خاصة الاّ انّ الكلام في انّ مع انطباق موضوع الخيار على جزء الصفقة يكون مورد الخيار شراء ذلك الجزء، كما في مسألة شراء الحيوان مع غيره بصفقة الاّ ان يدعي ان مع تحقق العيب في جزء الصفقة يصدق عليها أنها معيبة كصدق المعيب على الثوب المبيع فيما إذا كان العيب في بعض أطرافه.
و قال ايضا ان لازم ما ذكر في الجواهر عدم جواز الفسخ في المعيب خاصة و لو مع رضا البائع لانّ مقتضى ما ذكر عدم الموجب لفسخ شراء المعيب خاصة لا لوجود المانع يعني لزوم الضرر على البائع بحصول النقص بالتبعّض ليرتفع مع رضاه.
و ذكر في آخر كلامه الأمر في المقام يدور بين الالتزام بثبوت جواز الفسخ بالإضافة إلى المعيب و مع تحقق الفسخ يثبت للبائع خيار تبعض الصّفقة، و معه ينتفي سلطنة المشتري على الإمساك بالجزء الصّحيح و بين الالتزام بعدم سلطنة