290
و فيه أوّلا لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها و ثانيا انّه على فرض الإطلاق في السؤال و الجواب، فلا يعمّ الجواب فقد وصف كمال مشترط مع انّ المدّعي فيه ايضا ضمان الوصف بضمان معاملي كما انّه لا يستفاد منها حكم العيب الحادث بعد القبض في زمان خيار الحيوان و نحوه فلا بدّ في تعميم الضمان المعاملي بالإضافة إلى وصف الصحة أو الكمال قبل القبض أو زمان الخيار من التشبث بالتسالم بل للاطمئنان بعد انفكاك ضمان تلف العين عن تلف الوصف بان يكون الأول ضمانا معامليّا و تلف الوصف ضمان اليد كما لا يخفى.
امّا الجهة الثّانية و هي على تقدير ضمان البائع العيب الجديد قبل القبض أو زمان خيار الحيوان بضمان معاملي فهل الجديد مع القديم من قبيل العيبين الموجودين حال البيع في كونهما موجبا لوحدة الخيار في جهة جواز الفسخ أو من قبيل شراء الحيوان و مجلس البيع في ترتب الخيار على كلّ منهما و قد يقال بتعدد الخيار في جهة جواز الفسخ و جهة جواز المطالبة بالأرش لأنّ الدليل على الخيار بالعيب السابق ما دلّ على انّ شراء ما به عيب أو عوار من غير علم المشتري و تبرأ البائع موضوع للخيار و ما دلّ على ضمان البائع المبيع قبل القبض أو زمان خيار الحيوان مقتضاه كون العيب الجديد موضوعا لخيار آخر غاية الأمر الخياران متماثلان في جهة جواز الفسخ و جواز المطالبة بالأرش.
و الحاصل: انّ تعدد الموضوع يوجب تعدد الحكم و لو فرض انّ كلا من الموضوعين قد أخذ بنحو صرف الوجود بالإضافة الى حكمه و على ذلك فلا يقاس العيب الجديد بالعيبين الموجودين حال العقد حيث لا يتعدد الخيار في جهة جواز الفسخ نعم يتعدد جواز المطالبة بالأرش فيه أيضا فإنّ جواز المطالبة به نظير جواز المطالبة بالدّين.