248
[و منها تعدّد المتعاقدين]
و منها تعدّد المتعاقدين (1) .
[و منها: أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية]
و منها: أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية (2) .
بسبب الحكم أي بالداعي إلى الجعل.
قيل بأنّه يعتبر في ثبوت خيار التّأخير للبائع تعدد العاقد لظهور الأخبار المتقدمة في ذلك و لأنّ خيار التأخير يثبت للبائع بعد انقضاء خيار المجلس، و مع وحدة العاقد لا ينتهي خيار المجلس إلاّ بالإسقاط.
أقول: ظاهر الأخبار فرض تعداد البائع و المشتري لا العاقد، و مع تعدد هما يثبت خيار التّأخير للبائع و لو مع وحدة العاقد كما لو وكّلا واحدا في إجراء العقد و الوكيل المزبور لا يثبت له خيار المجلس؛ و ما ذكر من ظهور الأخبار في ثبوت خيار التأخير مع فقد خيار المجلس أو بعد انتهائه غير ظاهر حيث انّ ظاهرها، كما يأتي كون المبدء لثلاثة أيّام هو تمام العقد لا حين حصول الافتراق، و على ما ذكر فلا يثبت خيار التأخير فيما إذا كان البائع و المشتري واحدا، كما في وليّ الطفلين، و عدم ثبوته له لأجل فقد ما يعتبر في خيار التأخير من عدم الإقباض و القبض لا لوحدته، كما لا يخفى.
المحكي عن الصّدوق (ره) انّه إذا اشترى جارية و قال أجيئك بالثمن فان جاء بالثمن الى شهر و الاّ فلا بيع له، و ظاهر المختلف انّ الصدوق قائل بذلك في مطلق الحيوان. و في صحيحة علي ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال أجيئك بالثمن فقال (ان جاء فيما بينه و بين شهر و إلاّ فلا بيع له) 1؛ و السند كما أشرنا صحيح فانّ الشيخ رواه بسنده عن محمد بن أحمد يحيى عن أبي إسحاق عن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي ابن يقطين