147
[الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن]
كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ (1) .
[لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع]
لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط. (2)
باعتبار تبعض الصفقة مع انّ هذا من اشتراط الخيار في البيع الانحلالي؛ فتدبّر جيّدا، و قد ظهر مما ذكر جواز اشتراط الخيار في فسخ البيع بردّ بعض الثمن معينا أو غير معيّن، و بعد الفسخ يبقى باقي الثمن في عهدة البائع كل ذلك لكون اللزوم في البيع حقيّا يجوز معه اشتراط الخيار مطلقا أو مقيدا برد تمام مقدار الثمن أو بعضه و اللّٰه العالم.
كما يجوز للبائع اشتراط الخيار في الفسخ بردّ الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الخيار في فسخ البيع برد المبيع، و يفترق المقام عن اشتراط الخيار للبائع برد الثمن انّ مقتضى إطلاق اشتراط ردّ المبيع اعتبار ردّ عين المبيع، فلا يكفي في خيار المشتري ردّ البدل و لو مع تلف العين حيث انّ القرينة العامّة المشار إليها سابقا منحصرة بمورد اشتراط الخيار للبائع و لا تجري في اشتراط الخيار للمشتري بردّ المبيع، و قد تقدّم ايضا ان مقتضى الفسخ مع بقاء العينين رجوعهما الى مالكهما حتّى لو كان الثمن كليّا، و قد دفع المشتري الى البائع فردا بعنوان الوفاء بالثمن فإنه يرجع ذلك الفرد الى ملك المشتري لأنّ بقائه في ملك البائع بلا وجه؛ و على ذلك فلو اشترط دفع البدل مع بقاء العين في ناحية الثمن أو المثمن يكون ذلك في الحقيقة من اشتراط الفسخ بالمبادلة بين تلك العين و بدله و ذكرنا جواز ذلك و انّه لا فرق بين اشتراط دفع البدل مع بقاء العين و بين ردّ التّالف المثلي بالقيمة أو بالعكس من هذه الجهة فتدبّر جيّدا.
ذكر (ره) انّه لا اشكال و لا خلاف في جواز اشتراط الخيار في كل معاوضة لازمة كالبيع و الإجارة و الصلح و المزارعة و المساقات. قال العلامة في التذكرة الأقرب دخوله في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور، و مراده العقد اللازم حيث