119
و في الدروس يجوز اشتراطه (1) .
فسخا.
أقول: هذا إذا كان التوكيل أو شرط الخيار للمتعدد بنحو الواجب الكفائي.
و امّا إذا كان الوكيل أو المشروط له المجموع بما هو المجموع فلا ينفذ تصرّف بعض منهم فسخا أو امضاء بل يحتاج فسخ العقد الى الاتّفاق منهم و الاّ بقي العقد بحاله.
و أمّا ما ذكر في الوسيلة من انّه لو كان لكل من المتعاقدين خيار الفسخ و اتفقا في الإمضاء أو الفسخ نفذ، و ان اختلفا بطل اي بطل البيع، و إذا كان الخيار لغيرهما فان يرضى بالبيع نفذ و الاّ كان المبتاع بالخيار، فلا يمكن المساعدة عليه فإنه، إذا كان الخيار لغيرهما و لم يرض بالبيع فان فسخه كان فسخه نافذا، و ان لم يفسخ كان البيع بحاله، و لا يكون للمبتاع خيار الفسخ أو الإمضاء على التقديرين كما لا يخفى.
و عن الايرواني و النائيني (قدس سرهما) انّ المراد ان رضى الأجنبي بشرط الخيار له نفذ ذلك الشرط و لا يكون لمن اشترط الخيار لثالث خيار و الاّ بطل ذلك الاشتراط لأنّ النّاس مسلطون على أنفسهم و يكون لمن اشترط الخيار للثالث الخيار لتخلف شرطه و هو عدم ثبوت الخيار له.
أقول: يرد عليه انّ هذا مبني على اعتبار قبول الأجنبي أو شرط الخيار له بنحو التحكيم مع انه على تقديرهما يثبت الخيار للشارط لا للمبتاع.
قال في الدروس يصح جعل الخيار لثالث منفردا أو مع كل من المتعاقدين أو مع أحدهما و في فرض انفراد الثالث بالخيار نفذ فسخه أو إمضائه.
و امّا إذا كان مع أحدهما أو كلاهما و اختلف الثالث معهما أو مع أحدهما في الفسخ أو الإمضاء يمكن أن يقال بأن العبرة بفعل الثالث و الاّ لم يكن لجعل الخيار له فائدة.
و ذكر المصنف (ره) انه يقدم الفاسخ كما هو مقتضى ثبوت الخيار للمتعدد على