19
مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد (1)
لغيره ايضا ذلك التصرف بإذنه أم لا و الثاني ما لا يكون للحاكم التصدي لذلك التصرف مستقلا الا أنه يجوز للغير القيام به باذن الحاكم فيكون اذنه شرطا في جواز ذلك التصرف للغير أو وجوبه عليه أو شرطا للواجب و بين الوجهين من حيث المورد عموم من وجه فإنه ربما يجوز للحاكم التصدي كما يجوز لغيره القيام به باذنه كما في التصرف في أموال القصر و القيام بتجهيز ميت من تركته و لا ولى له و هذا مورد الاجتماع.
و ربما يجوز للحاكم التصدي و لا يجوز للغير القيام به كنصب القيم و المتولي و نحوهما بناء على اعتبار المباشرة في جعل هذه المناصب.
و ربما يجوز للغير العمل باذن الحاكم و لكن لا يجوز للحاكم المباشرة استقلالا كما في إيصال السهم المبارك بل سهم السادة الى مصارفهما فإنه لا يجوز للحاكم على قول الاستقلال في الإيصال بقهره على المالك و أخذ المال من يده و يجوز للمالك الإيصال مع الاستيذان و هذا بالإضافة الى غير المالك الممتنع و اما الممتنع فيجوز للحاكم القهر عليه و التفصيل في بحث الخمس إنشاء اللّٰه تعالى.
الأصل عدم ثبوت الولاية بالإضافة إلى أموال الناس و أنفسهم لأحد حيث ان هذه الولاية أمر جعلي اعتباري مسبوق بالعدم و القائل بثبوتها للفقيه يمكن ان يتشبث بان هذه الولاية كانت للنبي و الأئمة عليهم السلام و قد أعطيت للفقيه ايضا من قبلهم.
فينبغي لنا التكلم في مقامات ثلاثة: الأول الولاية التي كانت للنبي (ص) و الامام (ع) ما هي من حيث سعتها و ضيقها بحسب ما بأيدينا من الأدلة.