61
و كذلك المؤمنون عند شروطهم (1) .
لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء (2) .
و يظهر ذلك من غير واحد من الاخبار (3) بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به (4) .
صدق الشرط و ظهوره فيما يعم الالتزام الابتدائي غير محرز كما ذكر ذلك المصنف ره أيضا في باب الشروط و عليه فلا يمكن التمسك به في المقام حتى مع عدم اعتبار الإنشاء اللفظي في صدقه.
فان على طريقهم يكون اتفاق علماء العصر الواحد كافيا في إحراز قول الامام (ع) و لو بقاعدة اللطف بخلاف طريق المتأخرين، فإنه لا بد من كون الاتفاق بحيث يكون بينه و بين قوله عليه السّلام ملازمة عادية أو اتفاقية و لا يكون هذا مع الاختلاف في المسألة بنحو ما ذكر من ذهاب بعضهم إلى انها ليست بيعا و لا مفيدا للملك، و بعضهم إلى انها بيع مفيد لملك غير لازم.
يعنى يظهر اعتبار الإنشاء باللفظ في لزوم البيع من غير واحد من الاخبار، و يأتي التعرض لها في كلامه (ره) بعد ذلك.
و رواه في الوسائل عن الشيخ و الكليني قدس سرهما و على كلا النقلين سنده ضعيف فإن الراوي عن الامام عليه السّلام و هو خالد بن الحجاج لم يوثق نعم اخوه يحيى بن الحجاج موثق و ما في نسخة الكافي ابن نجيح بدل ابن الحجاج اشتباه بقرينة محمد بن ابى عمير الراوي عن يحيى فلاحظ.
و لا يخفى ان في البين مسئلتين إحداهما بيع العين الخارجي مع عدم كونه