296رواية ان النبى صلى الله عليه و آله قال: اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة... فما ادركتم فَصلّوا و ما فاتكم فاتموا 1 وجاء فى رواية بلفظ «ما فاتكم فاقضوا». 2
و هذا الاختلاف اليسير بين الروايتين في كلمة واحدة ترتب عليه اختلاف ذو أهمية من الناحية الفقهية، فعلى مقتضى الرواية الاولى يعتبر المصلى الركعة التى ادركها مع الامام ركعة اولى و هذا مذهب الامامية و الشافعي و على مقتضى الرواية الثانية يعتبر المصلى الركعة التي ادركها مع الامام، ركعة رابعة ثم يقضى ما فاته من الركعة الاولى و الثانية والثالثة 3و هذا مذهب ابوحنيفة و احمد بن حنبل.
10 -\التعارض و الترجيح بين الادلة
و هو ان يقتضي احد الدليلين حكماً في واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها.
مثاله قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) . يقتضي بعمومه ان تكون عدة الوفاة مطلوبة من كل امرأة توفى عنها زوجها سواء أكانت المرأة حاملاً ام غير حامل و قوله تعالى:
(وَ أُولاٰتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) يقتضي بعمومه ان تكون عدة الحامل بوضع الحمل سواء أكانت المرأة متوفى عنها زوجها ام مطلقة.
فالنصان متعارضان في حال واحدة هي عدة المرأة الحامل المتوفى عنها