86والمرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع : الإستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمني فعليه بدنة، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
الخامس : الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الإجتناب.
(مسألة 1) يجب الإجتناب عن الرياحين 1 أي كل نبات فيه رائحةٌ طيبةٌ إلاّ بعض أقسامها البرية كالخزامي وهو نبت زهرة من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والأذخر، ويستني من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا، فالأحوط