67من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفارة إذا خالفه عمداً.
ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرةالمندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.
(مسألة 7) لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات فلايجوز لمن أراد الحج أو العمرةأو دخول مكّة أن يجاوز الميقات إختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود اليه، بل الأحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان في الحرم فلا يجب الإحرام.
(مسألة 8) لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود اليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه