62مفردة بعده، وتمّ حجّه، وكفى عن حجّة الإسلام، ولو دخل في العمرة، بنيّة التمتع، في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعى متعمّداً إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته إشكال والأحوط العدول وعدم الإكتفاء لو كان الحجّ واجباً عليه.
(مسألة 7) الحائض أو النفساء، إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة، يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج، ولو دخل مكّة من غير إحرام، لعذر، وضاق الوقت، أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام.
(مسألة 8) صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتع، إلاّ في شئٍ واحدٍ، وهو أن الهدى واجب، في حجّ التمتع، ومستحبّ، في الإفراد.
(مسألة 9) صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلاّ في أمور: أحدها أنّ في عمرة التمتع يتعيّن التقصير، ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما، ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل، وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.