61عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.
(مسألة 4) لو نسى الإحرام، وخرج إلى عرفات، وجب الرجوع، للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن، لضيق الوقت، أو عذر، أحرم من موضعه، ولو لم يتذكّر، إلى تمام الأعمال، صحّ حجّه، والجاهل بالحكم في حكم الناسي، ولو تعمّد ترك الإحرام، إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر، بطل حجّه.
(مسألة 5) لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره، من القسمين الأخيرين، إختياراً، نعم لو ضاق وقته، عن إتمام العمرة، وإدراك الحج، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتى بالعمرة بعد الحج، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الإختياري، من وقوف عرفة، على الأصح، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندباً، وضاق وقته، عن إتمام العمرة، وإدراك الحجّ، جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.
(مسألة 6) لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت، عن إتمام العمرة، وإدراك الحج، قبل أن يدخل في العمرة، لا يبعد جواز العدول، من الأوّل، إلى الأفراد، بل لو علم حال الإحرام، بضيق الوقت، جاز له الإحرام بحجّ الإفراد، وإتيانه، ثمّ إتيان عمرة