6سلامةً وإدراكاً، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز التأخير إلاّ مع الوثوق بحصول أخرى.
(مسألة 3) لو لم يخرج مع الأولى مع تعدّد الرفقة في المسألةالسابقة أو مع وحدتها وإتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير إستقرّ عليه الحج وإن لم يكن آثماً، نعم لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبيّن إداركه لم يحكم بالإستقرار.
القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبى وإن كان مراهقا ولا على المجنون وإن كان أدواريا إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الإعمال مع مقدّماتها غير الحاصلة.
لو حجّ الصبى المميز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم إشتراط صحّة حجّه بإذن الولى وإن وجب الإستئذان في بعض الصور.
(مسألة 1) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبى غير المميز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام وينوى عنه، ويلقّنه التلبية