40لا على المستأجر.
(مسألة6) لو مات قبل الإحرام، تنفسخ الإجارة، إن كانت للحج في سنة معيّنةٍ، مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة ولو كانت مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقاً لشئ على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
(مسألة 7) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع كالمستحبّى والمنذور المطلق مثلاً، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره، وإن كان أفضل، إلاّ إذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاص لاينفع الإذن بالعدول، ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة، في الصورة الأولى، واُجرة مثل عمله، في الثانية، إن كان العدول بأمره، ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه، والأحوط التخلص بالتصالح في وجه الاجارة، إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ، إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.
(مسألة 8) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، وإن كان