27في معرض الخطر، وادّعت هي الأمن، فالظاهر هو التداعى، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البينة وحكم لها القاضى، فالظاهر سقوط حقه، وإن حجّت بلا محرم ٍ، مع عدم الأمن، صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.
(مسألة 54) لو استقرّ عليه الحجّ، بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به، بأىّ وجه تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى عنه، إن كانت له تركة، ويصحّ التبرع عنه، ويتحقق الإستقرار على الأقوى، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه، بالنسبة إلى الإستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربية، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل، فيكفى بقاؤه إلى آخر الأعمال، ولو استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط، كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران، ثم زالت إستطاعته، فكما مرّ، يجب عليه بأىّ وجه تمكّن، وإن مات يقضى عنه.
(مسألة 55) تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة، إن لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو