26على الأصح.
(مسألة 51) لو حجّ المخالف، ثمّ استبصر، لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفرق.
(مسألة 52) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج، إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ النذري ونحوه، إذا كان مضيّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه، وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الاسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة، مع وجود أخرى، قبل تضييق الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً، والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الإستمتاع لمرض ونحوه أولا.
(مسألة 53) لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة، ان كانت مأمونةً على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أولا، ومع عدم الأمن يجب عليها إستصحاب محرم أو من تثق به، ولو بالأجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكّن من أجرته لم تكن مستطيعة، ولو كان لها زوج، وادّعى كونها