25مات بين الإحرامين، ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرماً ففى الإجزاء إشكال، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء وفي الإفسادى تفصيل، ولا يجرى فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب، ولا يستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.
(مسألة 50) يجب الحجّ على الكافر، ولا يصحّ منه، ولو أسلم وقد زالت إستطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه، ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات، إن أمكن، وإلاّ فمن موضعه، نعم لو كان داخلاً في الحرم، فأسلم، فالاحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويحرم، والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت إستطاعته حال إسلامه أو بعد إرتداده، ولا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الإقوى، سواء بقيت إستطاعته أو زالت قبل توبته، ولو أحرم حال إرتداده فكالكافر الأصلى، ولو حجّ في حال إسلامه، ثمّ ارتّد، لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ولو أحرم مسلماً ثم إرتدّ، ثم تاب، لم يبطل إحرامه