24بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه، وجبت الإستنابة عليه، ولو لم يستقر عليه، لكن لا يمكنه المباشرة، لشئ من المذكورات، ففى وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوّةٍ، والأحوط فوريّة وجوبها، ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع إرتفاعه بعد العمل، بخلاف أثنائه، فضلاً عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة ولو لم يتمكّن من الإستنابة سقط الوجوب وقضى عنه، ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر الكفاية، والظاهر عدم كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الإستنابة، وفي كفاية الإستنابة من الميقات إشكال، وإن كان الأقرب الكفاية.
(مسألة 49) لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك، وجب القضاء عنه، وإن كان موته بعد الإحرام، على الأقوى 1، كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات، ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام، أو بعد الحل، كما إذا