23(مسألة 46) لو توقّف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب، ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلّى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الإطمئنان أو الوثوق بهما، ولا تخلو المسالة عن إشكال.
(مسألة 47) لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلاّ مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض، خوفاً عقلائياً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها، وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه، فلا يبعد وجوبه مع الإحتراز عن النجس حتى الإمكان والإقتصار على مقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه، وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه، وكذا لو استقرّ عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها، فلو مشى إلى الحج مع ذلك، أثم وصحّ حجّه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب، وقد مرّ.
(مسألة 48) يجب على المستطيع الحج مباشرةً، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة، نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها، لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم