228فهل يجوز له ذلك مع وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
ج: الأولى بل الأحوط الإتيان بالمذكورات في غير مكان الزحام.
س29: هل يجوز للحاج (ذكر أوانثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج: لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه بأن كان ذلك بإمرار المنشفة شيئاً فشيئاً على وجهها، وإلاّ فلا يجوز لها ذلك، وعلى كلّ حال فلا كفّارة في تغطية الوجه.
س30: في الحج يجوز للحاج بدل المبيت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة «في الحرم» فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الإشتغال بالعبادة؟
ج: الإشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالإشتغال بالعبادة.
س31: وإن كان الإشتغال في السؤال المتقدم يبطل العبادة فهل تلزمه الكفّارة؟