227فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين.
س25: وفي الحالة الثانية على فرض أنّها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتّجه نحو أدنى الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟
ج: ليس له التجاوز من الميقات ومن محاذاته بلا إحرام. ولا يصحّ منه الإحرام من أدنى الحل كما تقدّم آنفاً.
س26: هل الذي يتوهّم الخوف على نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى الحل؟
ج: لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه للإحرام منه إن أمكن وإلاّ أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكّن من الذهاب إلى أحد المواقيت.
س27: التظلّل ليلاً من المطر حال الإحرام هل يجوز أم لا؟
ج: الأحوط تركه إلاّ إذا كان حرجاً عليه فيجوز ولكن عليه الكفّاره على الاحوط.
س28: من أحبّ أن يقرأ القرآن العظيم، أو يصلّي صلوات مستحبة، أو يجلس للدعاء، كل ذلك خلف مقام إبراهيم(ع)، وبإمكانه الإتيان بما ذكر في مواضع أخرى من المسجد الحرام،