226المسافة من منزله.
س23: هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنوّرة أو ضواحيها أن ينزل على جدّة قاصداً مكّة المكرّمة ويتّجه نحو أدني الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟
ج: إذا كان قاصداً للعمرة من حين الخروج من المدينة المنورّة فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ولا يجوز له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصداً في طريقه للمرور من جدّة إلى مكّة المكرّمة. ولو جاوز الميقات بلا إحرام إلى أن وصل إلى جدّة، فأراد العمرة وجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منه ولا يصحّ منه الإحرام من جدّة ولا من أدنى الحلّ، فإنّ أدنى الحل ميقات العمرة المفردة لخصوص من كان في داخل مكّه المكرّمة.
س24: هناك خطّان يمرّان من المدينة أو ضواحيها إلى جدّة: أحدها يمرّ على الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمرّ على الجحفة ولكنّه يبعد أكثر من «100» كيلومتر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟
ج: المراد بالمحاذاة وصول المتّجه نحو مكّة المكرّمة أثناء الطريق إلى نقطة يقع فيها الميقات على يمينه أو يساره، وعليه فلا