22الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل مرّ نظيره، ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الإعمال، إستقرّ عليه، ويحتمل إشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه، على إشكال، وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام، فتركها، فبان الخلاف، إستقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط، وإن اعتقد المانع، من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك، فبان الخلاف، فالظاهر إستقراره عليه، سيّما في الحرج، وإن اعتقد وجود مزاحم شرعى أهم، فترك، فبان الخلاف، إستقرّ عليه.
(مسألة 45) لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمّداً إستقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ، فلا يجزيه، إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، وكذا لو حجّ مع فقد الإستطاعة المالية، وإن حجّ مع عدم أمن الطريق، أو عدم صحة البدن وحصول الحرج، فان صار قبل الإحرام مستطيعاً، وارتفع العذر، صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال فلو كان نفس الحج، ولو ببعض أجزائه حرجياً أو ضررياً على النفس، فالظاهر عدم الإجزاء.