215لم يجد صاحبها يتخيّر بين أمرين: إمّا الحفظ لصاحبها، فلو تلفت بلا تفريط لا يضمن، وإمّا التصدّق لصاحبها لكن لو وجد صاحبها ولم يرض بالتصدّق يؤدّي عوضها إليه، ولا يجوز له قصد التملّك، ولو قصده لم يتملّك بل يضمنه.