168رمي ناقصا فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز، نعم لو رمي فأصابت حجراً أو نحو، وارتفعت منه ووصلت المرمي صح، السادس أن يكون العدد سبعة، السابع أن يتلاحق الحصيات، فلو رمي دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمي متعاقبةً، كما أنه لو رماها متعاقبةً صحّ وإن وصلت دفعةً.
(مسألة 3) لو شكّ في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو إحتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الإكتفاء بها، ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعا، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمي يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظنّ فيما ذكر بحكم الشك ولو شكّ بعد الذبح أو الحق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، ولو شكّ قبلهما بعد الإنصراف في عدد الرمي فأن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة، ولو شكّ بعد الفراغ في الصحة بني عليها بعد حفظ العدد.
(مسألة 4) لا يعتبر في الحصي الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.