167
القول في واجبات منى
و هي ثلاثة: الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصي، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها، ويشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه، وأن تكون من المواضع المباحة منه إلاّ مسجد الحرام ومسجد الخيف، فلا يجوز الأخذ منهما بل وسائر المساجد على الأحوط، وأن تكون بكراً لم يرم بها على الوجه الصحيح ولو في السنين السابقة. وأن تكون مباحةً. فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحبّ أن تكون من المشعر.
(مسألة 1) وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ولو لم يتذكر في هذه المدّة فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة.
(مسألة 2) يجب في رمي الجمار أمور: الأوّل النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات، الثاني إلقاؤها بما يسمّي رمياً، فلو وضعها بيده على المرمي لم يجز، الثالث أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز، الرابع وصول الحصاة إلى المرمي، فلا يحسب ما لا تصل، الخامس أن يكون وصولها برميه، فلو