16عند الشارع الأقدس.
(مسألة 30) لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: «حجّ وعلىّ نفقتك ونفقة عيالك» أو قال: «حجّ بهذا المال»، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ولا يمنع الدين من وجوبه، ولو كان حالاًّ والدائن مطالباً وهو متمكّن من أدائه لو لم يحج ففى كونه مانعاً وجهان، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحجّ موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
(مسألة 31) لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، 1 وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أولا. وأمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف