15حجّه تأمّل، وكذا لو علم بإستطاعته ثم غفل عنها، ولو تخيّل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزى، وفي صحّته تأمّل.
(مسألة 26) لا يكفى في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلاّ إذا كان واثقاً بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم إستطاعته.
(مسألة 27) لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه، بناءً على إعتبار الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة، لا يجزيه عن حجّة الإسلام، فضلاً عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.
(مسألة 28) لو حصلت الإستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى، كما لا يجب عليه القبول.
(مسألة 29) لو نذر قبل حصول الإستطاعة زيارة أبى عبدالله الحسين(ع) مثلاً في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلاً بما يضادّ الحج، ولو زاحم الحج واجب أو إستلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم