146(مسألة 4) كيفيّة الإحرام والتلبيات ومحرّمات الإحرام وكفّاراتها ما مرّ في عمرة التمتع بلا تفاوت.
(مسألة 5) وقت الإحرام موسّع، ولابأس بتأخيره إلى زمان يمكنه درك وقوف إختياري عرفة، ولايجوز تأخيره عن هذا الوقت.
(مسألة 6) الأحوط عدم خروج من فرغ عن أعمال عمرة التمتع وصار محلاًّ عن مكّة من دون حاجة ولو كان خروجه لحاجة فالأحوط أن يحرم للحج ثمّ يخرج، ويأتي بأعمال الحج بذلك الإحرام، نعم لو خالف وخرج بلا عذر أو إحرام وأحرم للحج بعد رجوعه فلا يضر بحجه.
(مسألة 7) يستحبّ أن يحرم يوم التروية، بل هو الأحوط.
(مسألة 8) محلّ إحرام الحج أيّ موضع شاء من مكّة ولو في المحلات الجديدة منها، لكن يستحب وقوعه في المقام أو الحجر كما يأتي.
(مسألة 9) لو نسي الاحرام ولم يتذكّر حتى فرغ عن أعمال الحج فحجه صحيح ظاهراً والأحوط استحباباً مع تذكّره بعد الوقوفين أو قبل الفراغ من الأعمال إتمام الحجّ والإعادة.
(مسألة 10) حكم من ترك الإحرام لجهله بالمسألة حكم