115الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الإستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس : ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه 1، وتعتبر في الساتر الإباحة، فلا يصحّ 2 مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه والأحوط مراعاة سائر شرائط لباس المصلي.
السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعني أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني : ما عدّ جزءاً لحقيقته، وليكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.
و هي أمور: الأول الابتداء بحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو أوسطه أو آخره.
الثاني : الختم به، ويجب الختم في كل شوط بما إبتدأ منه من أوّله أو وسطه أو آخره، ويتمّ الشوط به وهذان الشرطان