108والشرائط الآتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.
(مسألة 1) الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمره والحجّ من قابل، ولو أبطل بعض أركان عمرته عمداً فمع إمكان الجبران يجبره وإلاّ فحكمه حكم إبطال العمرة.
(مسألة 2) لو ترك الطواف سهواً يجب الاتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، وإلاّ إستناب لإتيانه.
(مسألة 3) لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ولم يحصل له القدرة في الوقت فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب الإستنابة عنه.
(مسألة 4) لو سعي قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.