31وموثوقة ابن بُكير، عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى : وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ قال : خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول(ص) والإمام(ع)، واليتامى : يتامى آل محمد(ص)، والمساكين : مساكينهموأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم ، إلى غيرهم 1.
وما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق(ع) أنّه سأله عن قول الله عزوجل : وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ 2 قال : أما خمس الله عزّوجل فللرسول يضعه حيث يشاء، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنّا لا نأكل الصدقة ، ولا تحلّ لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل 3.
وقال يحيى بن الحسين من فقهاء الزيدية : وكلّ ما يختص من الخمس بالمساكين ، أو المناكح ، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبه الإمام(ع)، لأن الرخصة قد وردت في ذلك 4.
وقال يحيى بن الحسين ايضاً: يؤمر بالخمس فيقسم على ستة أجزاء، فجزء لله تعالى ، وجزء لرسوله ، وجزء لقربي رسوله ، وجزء لليتامى ، وجزء لابن السبيل ، وجزء للمساكين ، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه : وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ... فأما السهم الذي لله فيصرفه الإمام في أمور الله وما يقرب إليه مما يصلح عباده من اصلاح طرقهم وحفر بيارهم ومؤونة قبلتهم وما خرب من مساجدهم وإحياء ما مات من مصالحهم وغير ذلك مما يجتهد فيه برأيه مما يوفقه الله فيه لما لا يوفق له غيره.