46الصدر؛ قال: وهذا أمرٌ غير مجمع عليه . ولذا قال أحمد والطبري:
لابأس بتقبيله والتزامه 1 .
7 - ابن أبي الصيف اليماني ، أحد علماء مكة من الشافعية:
نُقل عنه: «جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين» 2 .
8 - فتوى الزرقاني المالكي: «تقبيل القبر الشريف مكروه إلّا لقصد التبرّك فلا كراهة» 3 .
9 - العزامي الشافعي قال عند قول ابن تيمية: من طاف بقبور الصالحين أو تمسّح بها كان مرتكباً أعظم العظائم .
قال: وأتى بكلام ملتبس فمرّة يجعله من الكبائر ، واُخرىٰ من الشرك إلى مسائل من أشباه ذلك . قد فرغ العلماء المحقّقون والفقهاء المدققون من بحثها وتدوينها قبل أن يولد هو بقرون فيأبى إلّاأن يخالفهم ، وربّما ادّعى الإجماع على ما يقول ، وكثيراً ما يكون الاجماع قد انعقد قبله على خلاف قوله كما يعلم ذلك من أمعن في كلامه وكلام من قبله وكلام من بعده ممّن تعقبه من أهل الفهم المستقيم والنقد السليم . وإليك مثالاً: التمسح بالقبر أو الطواف به من عوام المسلمين فأهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً على وجه كراهة التنزيه الشديدة ولكنها لم تبلغ حدّ التحريم . والتفصيل بين من