297تغنيماً نفله إيّاه، واغتنمه وتغنّمه، عدّه غنيمة. 18. وقال الزبيدي: الغنيمة والغنم بالضم، وفي الحديث: «الرهن لمن رهنه، له غُنْمه وعليه غرمه» غنمه أيزيادته ونماؤه وفاضل قيمته، والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة. 29. وقال في «الرائد»: غنم: يغنم: أصاب غنيمة في الحرب أو غيرها. 310. انّ الغُنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضرر، فيكون معناه بمقتضى المقابلة هو النفع، ومن القواعد الفقهية قاعدة «الغُنْم بالغرم» ومعناه انّ من ينال نفع شيء يتحمّل ضرره.
ودليل هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه»، قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه. 4وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادّة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب، بل معناها أوسع من ذلك وإن كان يغلب استعمالها في العصور المتأخّرة عن نزول القرآن في ما يظفر به في ساحة الحرب.