261 - البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه. أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة 1.
2 - البدعة: أصلها ما أُحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنّة فتكون مذمومة 2.
ويقول ابن حجر في موضع آخر: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها أي في حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»؛ ما أُحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة 3.
3 - البدعة لغة: ما كان مخترعاً. وشرعاً: ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام 4.
4 - البدعة في الشرع موضوعه: الحادث المذموم 5.
5 - إنّ البدعة الشرعية هي: التي تكون ضلالة، ومذمومة 6.
6 - البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
وعرّفه الشاطبي أيضاً في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في