463 - عن أنس قال: «كنا مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه».
قال البيهقي بعد نقله حديث أنس: «قال الشيخ: ولو جاز السجود علىٰ ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصىٰ في الكفّ ووضعها للسجود وباللّٰه التوفيق.
أقول: لو كان السجود علىٰ الثياب جائزاً لكان أسهل من التبريد جدّاً؛ إذ كما أنّ السجود علىٰ الثوب المتّصل سهل، فكذا حمل منديل أو خرقة طاهرة سهل لا ريب فيه.
فهذا الحديث كما يدلّ علىٰ عدم جواز السجود علىٰ الثوب المتّصل علىٰ ما فهمه الشيخ يدلّ أيضاً علىٰ عدم جواز السجود علىٰ غير الأرض مطلقاً.
4 - عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلىٰ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله شدة الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكّنا» (لفظ البيهقي).
وفي لفظ مسلم: «عن خباب قال: أتينا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله فشكونا إليه حرّ الرمضاء فلم يشكنا».
وفي لفظ: «شكونا إلىٰ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا». (عن خباب).
5 - عن ابن مسعود: «شكونا إلى النبي صلى الله عليه و آله حرّ الرمضاء فلم