39والحديث ناظر إلى الأرباح التي يكسبها الإنسان من عمله، وأن الخمس يتعلق بما زاد على المؤونة أي مؤونة الكسب أو مؤونة الإنسان، ولا يمكن حمل الرواية على الغنائم الحربية لأنها من وظيفة الحاكم المسلم، والخطاب هنا لواحد من عامة الناس.
6. جاء في فقه الرضا قوله عليه السلام : كل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الّذي لم يختلف فيه وهو ما ادّعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلَّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات، والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق اللّٰه عزوجل، فإنّه روي أن الخمس على الخياط من ابرته، والصانع من صناعه، فعلى كل من غنم من الوجوه مالاً فعليه الخمس 1.
7. كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: «إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا، وما نبذله ونشتري من أعرافنا ممن نخاف سطوته، فلا تَزوُوه عنا، ولا تُحْرِموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص