124
المقارنة الصحيحة بين الزكاة
والخمس في الفقه الشيعي
الزكاة
الخمس
1. نسبتها بالأرقام 140 في كل سنة حتّى ينزل عن النصاب .2. لابد فيها من بلوغ المال النصاب .3. يشترط لها حوَلان الحول .4. في أصناف تسعة من المال ويستحب في غيرها.5. على الأغنياء والفقراء .6. يصرف للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن .7. يشترط الفقر في الأصناف الثمانية إلّاالمؤلفة قلوبهم.1. نسبته بالأرقام 15 مرة واحدة في العمر.2. لا نصاب في الخمس إلّافي الكنز والمعدن والغوص.3. لا يشترط إلّافي أرباح المكاسب، بمعنى إخراج مؤونة السنة ثم التخميس.4. في كل ما يفوز به الإنسان إلّاإذا كان مؤونة له، فلا خمس في المسكن والأثاث والسيارة والهدايا الحقيرة.5. على مكاسب الأغنياء فقط .6. يصرف يصفُه في الأصناف الثلاثة: الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، والنصف الآخر في حاجات الأُمة حسب تشخيص الإمام، أو نائبه الفقيه .7. يُعطى للمحتاج من الأصناف الثلاثة، ويصرف النصف الآخر في مهام الأُمور.