122هذا غير صحيح لعدم تعلق الخمس بالمسكن والاثاث لأن الجميع من المؤونة، والخمس بعد المؤونة. وأما الهدايا فإنّما يجب فيها الخمس عند البعض إذا كانت خطرة .
3. قال: على مكاسب الأغنياء والفقراء.
أقول: هذا من زلأته إذ لم يقل أحد بتعلق الخمس بالفقير، وإنّما يجب الخمس على من يملك مؤونة سنته.
4. قال: يعطى لصنف واحد وهم الفقراء أو السادة.
أقول: هذا خطأ واضح لأن الخمس يصنف إلى صنفين، والفقيه يؤمِّن عَيلة السادات، وربّما يصل إليهم أكثر ممّا يصل إلى الصنف الآخر .
5. قال: يعطى للفقيه أو السيد بغض النظر عن كونه محتاجاً أو لا.
أقول: هذه زلة واضحة، فأما الفقيه فيعطى له بما أنّه زعيم الشيعة وإليه يرجع المحتاجون من عامة الناس، وأما السيد فإنّما يعطى له إذا كان محتاجاً.
6. قال: لم يرد ذكره ابداً في القرآن الكريم، اللهم إلّاخمس الغنائم.