120الرأي الشيعي في بابي الزكاة والخمس.
أخطاؤه حول «الزكاة» في الفقه الشيعي
1. يشترط لها حوَلان الحول.
ما ذكره صحيح في زكاة الأنعام والنقدين، وأما المستخرج من الأرض كالمعادن والكنز والغلات، فلا يشترط فيها حولان الحول.
3. قال: على الاغنياء فقط.
أقول: على الاغنياء والفقراء. فمن تعلقت به الزكاة خصوصاً فيما لا يشترط فيه حَوَلان الحول يجب عليه اخراجها، وإن كان فقيراً في آخر السنة، ويعيش - عند الفقر - على حساب بيت المال .
4. قال: لاحق فيها إلّالمحتاج.
أقول: لا حق فيها لمحتاج إلّافي المؤلفة قلوبهم فلا يشترط فيهم الفقر، لأن الغاية من إعطائهم، هي تأليف قلوبه، ودَرْء شرّهم عن المسلمين.
5. قال: مهملة لا يهتمّ بها، مع أن اللّٰه أكد عليها كل هذا التأكيد.