116ما يعادل عشرين مثقال ذهب .
فلو أن رجلاً ملك هذه الأموال وبلغت نقوده مليون دينار، وحال عليه الحول، فيجب عليه خمسة وعشرون الف دينار هذا هو حال الزكاة في فقه الإمامية.
أمّا الخمس، لو فرضنا أن قيمة كل من البيت والبستان والسيارة ثلاثة ملايين وكان عند هذا الرجل قيمة النصاب مليون دينار، فيكون المجموع عشرة ملايين دينار. خمسها في الفقه الشيعي يساوي مليونين أي ما يعادل الزكاة الواجبة عليه ثمانين مرّة. هذا كلامه.
ونقول: طوبىٰ لك يا فقيه الأُمة وفقيه الإسلام وفقيه المذاهب الإسلامية! ما هذه العبقرية في الحساب ؟! وما انت وفقه الإمامية؟ عجباً إنّه ينقض ويبرم، وهو لا يعرف أبجدية فقه الطائفة!!
وذلك: ان البيت لا خمس عليه، لأنّه من المؤونة.
والسيارة: كذلك لا خمس عليها لأنها من المؤونة أيضاً .
أما البستان، فلا خمس على رقبته إذا كان من محاويج الرجل ولا على ثماره إذا كانت كذلك، إلّاإذا فضلت عن مؤونة سنته ومؤونة عياله.