85أبيعبدالله(ع) قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لايتدلك. 1
ما يكره للمحرم من الزينة
1 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله(ع): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فان نظر فليلبّ. 2
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبيعبدالله(ع) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. 3
3 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله(ع) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلاّ من علة. 4