802 - في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: لابأس بأن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحبّ اليّ اذا قدر على غيره. 1
3 - روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تلبس ثوباً له ازرار وأنت محرم إلاّ ان تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولاسراويل إلاّ ان لا يكون لك ازار، ولا خفين إلاّ ان لا يكون لك نعل. 2
4 - روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما، وكره ان يبيعهما. 3
5 - روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن