793 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله(ع) قال: ان الرجل اذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم
يهريقه ويتصدق به. 1
4 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: ليس بالجدال، انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، وأما قوله: لاها، فانما طلب الاسم، وقوله: يا هناه، فلا بأس به، وأما قوله: لابل شانئك، فانه من قول الجاهلية. 2
ما يلبس المحرم
1 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله(ع) قال: كان ثوبا رسول الله(ص) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار، وفيهما كفّن. 3