67ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله(ع): ان معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فان رسول الله(ص) وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة. 1
8 - قال: اذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة أهله. 2
من أحرم دون الميقات
1 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: ليس ينبغي لاحد ان يحرم دون المواقيت التي وقّتها رسول الله(ص) إلاّ ان يخاف فوت الشهر في العمرة. 3
من جاوز الميقات او دخل مكة بغير احرام
1 - صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت اليهم فسألتهم، فقالوا: