35الكفارة، قلت: فان عاد، قال: عليه كلما عاد كفارة. 1
14 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر(ع): ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله ان كان محلاً، وان كان محرماً فلا، وقال: ان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعدما دخل مأمنه. 2
15 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، انما الفداء على المحرم. 3
16 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر(ع) ما تقول في رجل اهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: أما ان كان مستوياً خليت سبيله، وان كان غير ذلك أحسنت اليه حتى اذا