187حجّه من حكّ أو قملة سقطتْ أو نحو ذلك. 1
2 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله(ع) قال: يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مَكَّة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان في حرم الله عزّوجلّ. 2