165
السابع عشر: الحلق والتقصير
الحلق والتقصير
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أَبِي عُمَيْر، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله(ع) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق، قال: وإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير. 1
2 - موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن مُعاوِيَة بن عَمّار، عن أبي عبدالله(ع) قال: إذا أحرمتَ فعقصتَ شعرَ رأسك أو لبّدتَه فقد وجبَ عليك الحلقُ، وليس لك التقصيرُ، وإن
أنت لمتفعل فمخيّرٌ لك التقصير والحلق في الحجّ، وليس في المتعة إلاّ التقصيرُ. 2
3 - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن مُعاوِيَة، عن أبيجعفر(ع)