143بعمرة وعليه الحجّ من قابل.
قال: وقال: في رجل أدرك الإمام وهو بجمع. فقال: إن ظنّ أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثُمَّ يدرك جمعاً قبل
طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلايأْتِها وليقم بجمع فقد تمّ حجّهُ. 1
2 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال: قلت لأبي عبدالله: رجلٌ جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال: يُقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأحل،ّ وعليه الحجّ من قابل يُحرِمُ من حيثُ أحرم. 2